عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

100

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يبلغ مثله العبد ولا يبلغه السيد فهي وصية من الثلث ؛ فإن كان لوقت يشبه أن يبلغه عمراهما فهو من رأس المال . ومن كتاب ابن المواز : ولو قال - وهو ابن أربعين سنة - : أنت طالق ثلاثا إلى ستين سنة . فلا شيء عليه ، وكأنه طلاق وقع بعد الموت ، وقوله : أنت طالق إن مت وإذا مت سواء . ووقف ابن القاسم في قوله : إن مت . وقال أصبغ : هما سواء . وقاله مالك ، وابن القاسم : وإذا ( كان ) محملهما سواء ، فحملها واحد إلا أن يعلم أن هذا حلف أن لا يموت مماحكة وعنادا ، أو ذلك أراد بسبب يعرف أو بساط / ، أو مرض يقول : لا أموت منه ، فإذا عرف ذلك من يسأله عجل عليه الطلاق مكانه كما قال ابن القاسم . وإذا قال : إذا ماتت ابنتك فأنت طالق . فمات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه . وقال ابن عبد الحكم ولو قال : يوم أموت فإنت طالق . فهو مطلق إلى أجل . قال عيسى عن ابن القاسم : وكذلك يوم تموت أنت . وقال أشهب : لا شيء عليه . قال أشهب في المجموعة : وكذلك لو قال : قبل موتى بشهر . وهو أصله في العتق إلى مثل هذا أنه من الثلث لأنه لا يكشفه إلا الموت . قال ابن القاسم وابن وهب : خمسة أشهر فأنت طالق . فلا شيء عليه ، كأنه قال : إن مت أنا إليها فأنت طالق بعدها ، وإن كان قوله يريد : لا أموت فيها . طلقت مكانها . قال مالك : وإن قال : ما يمنعني من فراقك إلا ابني هذا إذا كفلته ثلاث سنين فأنت طالق . فهي طالق مكانها . قال ابن سحنون عن أبيه في من قال لزوجته : أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا . فهو سواء ، وهو طلاق إلى أجل ، وتطلق الساعة . ولو قال : أنت طالق إذا صليت أنت ؛ وإذا صليت أنا . فهو سواء ، وهو طلاق إلى أجل ، ولابد من الطلاق . [ 5 / 100 ]